63

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وبهذا الإسناد قال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول

﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال

أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال

﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا

وقال تعالى

﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك ا لبيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها

Halaman 84