Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وبهذا الإسناد قال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول
﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال
أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال
﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾
وقال تعالى
﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك ا لبيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها
Halaman 84
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478