357

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Editor

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي في صلح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين كان صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر الله بما صنع نصا وإما أن يكون الله عز وجل جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان طاعة لله في وقته وبسط الكلام فيه

وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين

وكان بينا في الآية أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللاتي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها

Halaman 68