290

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو لأن الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

وقال في الخطإ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

فذكر في الخطإ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم

Halaman 316