Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وفي قوله تعالى
﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
قال وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الاية إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه
وفي قوله تعالى
﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
قال الشافعي نحن نقرؤها وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم ومأرجلكم وامسحوا برؤسكم قال ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إلى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين وقال في غير هذه الرواية والكعب إنما سمي كعبا لنتوئه في موضعه عما تحته وما فوقه ويقال للشيء المجتمع من السمن كعب سمن وللوجه فيه نتوء وجه كعب والثدي إذا تناهدا كعب
قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو قطعه لأن الله تبارك وتعالى قال
﴿حتى تغتسلوا﴾
فهذا مغتسل وإن قطع الغسل فلا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا
Halaman 44
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478