259

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية إنها على أهل الورق عشرة آلاف درهم قد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه

﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

قال الشيخ حديث عكرمة هذا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرة مرسلا ومرة موصولا بذكر ابن عباس فيه ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولا

Halaman 283