255

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لم يجز والله أعلم أن يقال إن عفي إن صولح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفي لم يكن إليه سبيل وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان

وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان

قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن فذكر حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا العقل

Halaman 279