243

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي كان بعض العرب يقتل الإناث من ولده صغارا خوف العيلة عليهم والعار بهن فلما نهى الله عز وجل عن ذلك من أولاد المشركين دل ذلك على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق

أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم قال الله عز وجل

﴿كتب عليكم القصاص في القتلى

فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لا يفعله

Halaman 267