241

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول الله عز وجل

﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال

وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية

فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حججا مسماة يملك بها بضع امرأة

فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال

وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم

Halaman 265