231Ahkam Quranأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPenerbitدار الكتب العلميةTahun Penerbitan1400 AHLokasi PenerbitبيروتWilayah-wilayahPalestin•EmpayarKhalifah di Iraqأنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةقال الشافعي والفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهمفإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلا غيره وروى الشافعي معناه بإسناده عن ابن عباسHalaman 255SalinKongsiTanya AI