228

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

وكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في هذا

وذكر الآيات في العدة ثم قال فكان بينا في حكم الله عز وجل من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله عز وجل

﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف

Halaman 251