222

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل

﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض بسم الله الرحمن الرحيم

Halaman 244