213Ahkam Quranأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPenerbitدار الكتب العلميةTahun Penerbitan1400 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreIlmu Al-QuranKamus BahasaFikahTafsiranPerbualanكأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةHalaman 235SalinKongsiTanya AI