204

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وقال في قول الله عز وجل

﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا

إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا

زاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبدالله بإسناده عن الشافعي

والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه

Halaman 226