169Ahkam Quranأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPenerbitدار الكتب العلميةTahun Penerbitan1400 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreIlmu Al-QuranKamus BahasaFikahTafsiranPerbualanوكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لهااقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعةHalaman 191SalinKongsiTanya AI