166

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال ففي هذه الآية والله أعلم دلالة على أن المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك لأنهم الواجدون للطول المالكلون للمال والمملوك لا يملك مالا بحال

ولا يحل نكاح الأمة إلا بأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة وبأن يخاف العنت والعنت الزنا

قال وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولا وخاف العنت دلالة والله أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن وأطال الكلام في الحجة

Halaman 188