162

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع

واحتج في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيدالخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

Halaman 184