158

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

فكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل

﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى

﴿ذلك أدنى ألا تعولوا

فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد

وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج

Halaman 180