150Ahkam Quranأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHPenyiasatعبد الغني عبد الخالقPenerbitدار الكتب العلميةTahun Penerbitan1400 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreIlmu Al-QuranKamus BahasaFikahPerbualanTafsiranفإن شبه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضهاHalaman 172SalinKongsiTanya AI