139

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه وذلك ما كانت الأصناف موجودة لأنه إنما يعضى من وجد كقوله

﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

الآية وكقوله

﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم

وكقوله

﴿ولهن الربع مما تركتم

فمعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم

فإذا أخذت صدقة قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها

ثم ذكر تفسير كل صنف من هؤلاء الأصناف الثمانية وهو فيما أنباني أبو عبدالله الحافظ إجازة قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله تعالى

فأهل السهمان نجمعهم أنهم أهل حاجة إلى مالهم منها كلهم وأسباب حاجتهم مختلفة وكذلك أسباب استحقاقهم معان مختلفة يجمعها الحاجة ويفرق بينها صفاتها

Halaman 161