122

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال وقال بعضهم إذا كانت تلك خمسة بطون وقال بعضهم إذا كانت تلك البطون كلها إناثا

قال والوصيلة الشاة تنتج الأبطن فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها قيل وصلت أخاها

وقال بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين في كل بطن فيقال هذا وصيلة يصل كل ذي بطن بأخ له معه

وزاد بعضهم فقال وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن وفي خمسة وفي سبعة

قال والحام الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ويقال قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء

Halaman 144