111

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في ماء مستنقع أو عين وعذب ومالح فهو بحر في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش في الماء أكثر عيشه فللمحرم والحلال أن يصيبه ويأكله

فأما طائره فإنه يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزي

Halaman 133