Hukum Quran Oleh Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
66

Hukum Quran Oleh Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Penyiasat

أبو عاصم الشوامي

Penerbit

دار الذخائر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
بالمَسْح على الخُفَّين، وآيةَ السَّرِقة وورود السنة بأنْ: «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ» (^١)؛ لكونهما غير مُحَرَزَيْن، وأن لا يُقْطَع إلا مَن بَلَغت سَرِقَتُه رُبْعَ دِينَارٍ، وآيةَ الجَلْدِ في الزَّاني والزَّانِية، وبَيَان السُّنَّة: بأن المُراد بها البِكْرَان دُون الثَّيِّبَيْن، وآيةَ سَهْمِ ذي القُرْبى، وبيانَ السُّنة: بأنه لِبَني هَاشِمٍ وبَنِي عبدِ المُطَّلب، دون سَائِر القُرْبى، وآيةَ الغَنِيمة، وبيان السُّنة: بأنَّ السَّلَب منها للقَاتِل. وكُلُّ ذَلك تَخْصِيصٌ للكِتاب بالسُّنة، ولولا الاستدلالُ بالسُّنة كان الطُّهرُ في القَدَمين، وإن كان لابسًا لِلْخُفَّين، وقَطَعْنَا كُلَّ مَن لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ، وضَرَبْنَا مِائةً كُلَّ مَن زَنَى، وإن كان ثَيِّبًا، وأَعْطَينا سَهْمَ ذِي القُربَى مَن بَيْنَه وبَيْن النَّبي ﷺ قَرَابةٌ، وخَمَّسْنا السَّلَب لأنه مِن الغَنِيمةِ (^٢). * * *

(^١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، وأحمد (١٥٨٠٤) وغيرهما من حديث رافع بن خديج مرفوعًا «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ». قال أبو داود: «الكَثَر: الجُمَّار». (^٢) ينظر «الرسالة» (ص: ٦٦ - ٧٣).

1 / 72