Hukum Quran Oleh Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
133

Hukum Quran Oleh Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Penyiasat

أبو عاصم الشوامي

Penerbit

دار الذخائر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
وكما كان قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] يريد واللَّهُ أَعْلَمُ: أن تَتَّجِروا في الحج، لا أنَّ حتْما أَنْ تَتَّجِروا. كما كان قوله: ليس عليكم جناح (^١) ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ [النور: ٦١] لا أَنَّ حتمًا عليهم أن يأكلوا مِن بيوتهم، ولا بُيُوت غيرهم. وكما كان قوله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] فلو لَبِسْنَ ثِيابهُنَّ ولم يَضَعْنَها، ما أَثِمْنَ. وقول الله ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] يقال: نزلت: لَيسَ عَليهِم حَرجٌ بتَركِ الغَزْو ولَو غَزَوا مَا حَرجُوا» (^٢). (٥٢) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)﴾ [البروج]. أخبرنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّد، حدثني صفوانُ بنُ سُلَيم، عن نَافِع بن جُبَير، وعَطَاءِ بن يَسَار (^٣) أنَّ النبي ﷺ قال: «شَاهدٌ، يوم الجُمعة، ومَشهودٌ، يوم عَرَفة» (^٤).

(^١) قوله: (ليس عليكم جناح) هو من تأويل الشافعي للآية، إذ ليس في نصها. (^٢) ينظر «اختلاف الحديث» (١٠/ ٥٠). (^٣) زاد هنا في «م» (كذا) وضبب عليها، لعلها إشارة إلى أن الحديث مرسل. (^٤) هو في «مسند الشافعي» (٣٦٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في = ... = «معرفة السنن والآثار» (٦٢٦٦)، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الأسلمي، كذبه يحيى القطان، وقال الإمام أحمد: كل بلاء فيه. وقد رُوي موصولًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة، كما أخرجه الترمذي (٣٣٣٩)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٨٧)، وغيرهما، من طريق موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا، وموسى بن عبيدة هذا هو: الربذي، ضعيف الحديث، وقد تفرد برفعه. وقد صح موقوفًا على أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند (٧٩٧٢، ٧٩٧٣).

1 / 139