80

Hukum Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Penyiasat

صلاح الدين بو عفيف

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

طهراه من عبادة الأوثان، وقيل: طهراه من الفرث والدم، وقيل: طهراه من الشرك. (١٢٥) - وقوله: ﴿للطائفين﴾ [البقرة: ١٢٥] قال عطاء: الطائفون أهل الطواف، وقال ابن جبير: هم الغرباء الطارئون على مكة، و﴿العاكفين﴾ أهل البلد المقيمون. وقال عطاء: هم المجاورون بمكة. وقال ابن عباس: المصلون. وقال غيره: المعتكفون. و﴿الركع السجود﴾ [البقرة: ١٢٥] المصلون، كل مقيم عند البيت يريد وجه الله، فلا يخلو عن هذه الأحوال الثلاثة. وقال أبو الحسن: تدل هذه الآية من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم بها من العاكفين أفضل، وتدل على اشتراط الطهارة في الطواف، وعلى جواز الصلاة في نفس الكعبة ردًا على مالك في منعه الفريضة فيها دون النفل، فأمره بتطهير نفس البيت يدل على أن الصلاة التي شرطت الطهارة فيها هي نفس البيت. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. (١٢٦) - قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا﴾ الآية [البقرة: ١٢٦] قال أبو الحسن: معناه من القحط والغارة، لا على ما ظنه بعض الجهال من سفك الدماء في حق من لزمه القتل فإن ذلك بعيد كونه مقصودًا لإبراهيم ﵇ واختلف في تحريم مكة متى كان؟ فقالت فرقة: حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وقالت فرقة: حرمها إبراهيم

1 / 112