Hukum Al-Quran
أحكام القرآن
Penyiasat
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٥ هـ
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Ilmu Al-Quran
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٥ هـ
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(١) سورة التوبة آية ٤. (٢) سورة التوبة آية ٢. (٣) قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ- أي في قوله: «ولا يقتل مؤمن بكافر» - حتى يقوم دليل على التخصيص، فتح الباري، ج ١، ص ٢٨٦. (٤) لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد، ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما كان القول عند فتح مكة. (٥) قال ابن العربي حديث باطل، وهو في سنن ابن ماجة رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وقال الجصاص: هذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه. ورواه أحمد والنسائي كما في زاد المعاد.
1 / 47