53

Hukum Al-Quran

أحكام القرآن

Penyiasat

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
إلا أن الليث بن سعد قال: إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه بها، وكأنه رأي أن النكاح ضرب من الرق فأقرن شبهه في القصاص. وقال عثمان البتي «١»: إذا قتلت امرأة رجلا قتلت، وأخذ من مالها نصف الدية، وكذلك فيما دون النفس، وإن قتلها الرجل فعليه القود ولا يرد عليها شيء.. وعمدة من أوجب القصاص التعلق بالعمومات» ولا مخصص، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص.. وقال ﵇: من قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية» «٣»، ولم يذكر التخيير. وترك الشافعي العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة، فمنها قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) .. ومساق ذلك يدل على الإختصاص بالمسلم، فإنه قال: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)، ولا يكون الكافر أخا للمسلم، وقال: (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) . وأما قوله: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا) «٤» . فلا حجة فيه، فإنا نجعل له سلطانا وهو طلب الدية. وأما قوله: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها) «٥» . فإخبار عن شريعة

(١) هو عثمان بن مسلم البتي البصري الفقيه، وثقه أحمد وغيره، روى له الأربعة. (٢) مثل: «كتب عليكم القصاص في القتلى» وغيرها.. (٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأبو داود، ورواه ابن ماجة رقم ٢٦٢٤. [.....] (٤) سورة الإسراء آية ٣٣. (٥) سورة المائدة آية ٤٥.

1 / 45