444

Hukum Al-Quran

أحكام القرآن

Editor

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .
يدل على جواز عطف الواجب على الندب، لأن النكاح ندب وإيتاء المهر واجب.
وقال تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) .
ثم قال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) .
ويصح عطف الندب على الواجب أيضا، كقوله تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) «١»، فالعدل واجب والإحسان ندب.
وقال الشافعي ﵁ في قوله: (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ) «٢» الكتابة ندب والإيتاء واجب.
وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ «٣» لِلَّهِ)، الحج واجب، والعمرة ندب، إلى غيره من الأمثلة.
قوله تعالى: (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) «٤» .
بينا معناه، وأنه حرم ذلك لئلا يكون إرقاقا للولد.
وهذا يصلح أن يفهم منه معنى التحريم، فيفهم مثل هذا الحكم في مثل هذا المحل، فمقتضاه أن لا يحرم على العبد ولا ينقطع الدوام، وهو

(١) سورة النحل، آية ٩٠.
(٢) سورة النور، آية ٣٣.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٤) انظر تفسير الطبري، وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ١٢٥- ١٢٦.

2 / 436