42

Hukum Al-Quran

أحكام القرآن

Penyiasat

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
حدثنا إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، عن النبي ﵇ أنه سئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول: إنه من آل ابن الأزرق، ويقول: إن المغيرة بن أبي بردة- وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل رجل رسول الله- ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ .. فقال ﵇: «البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» . قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح.. وروى الرازي عن علي أنه قال: «ما طفا من صيد البحر فلا تأكله» «١» . وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي. وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك.. وروى الرازي في أحكام القرآن- بإسناد له متصل عن جابر- أن رسول الله ﷺ قال: «ما ألقى البحر أو جزر «٢» عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» ..

(١) أحكام القرآن للجصاص. (٢) جزر: نضب وبابه ضرب ونصر.

1 / 34