Hukum Al-Quran
أحكام القرآن
Penyiasat
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٥ هـ
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Ilmu Al-Quran
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٥ هـ
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200