189

Hukum Al-Quran

أحكام القرآن

Penyiasat

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
وقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٢٢٩)، لا يدل على طلقتين، لا تعريضا ولا تصريحا، حتى يكون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَها) مرتبا عليه. وقوله تعالى: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، مسوق لبيان جواز بذل العوض، لا لبيان عدد الطلاق والمقابل للعوض. وقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) يدل على عدد الطلاق الذي يثبت فيه حق الرجعة. وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها)، بيان تمام ذلك العدد، الذي لا يقترن به الاستدراك. ثم جواز الافتداء يستوي فيه الواحد والعدد، وذلك بين بأول الخاطر، وليس فيه شبهة على متأمل. قوله تعالى: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الآية (٢٣١): أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ الأجل مقاربة البلوغ، ولذكر بلوغ الأجل- والمراد به مقاربته دون انقضائه- نظائر كثيرة من القرآن واللغة، قال الله تعالى: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «١» ومعناه: إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة. وقال تعالى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) «٢» .

(١) سورة الطلاق آية ١. (٢) سورة النحل آية ٩٨ وتمامها: (مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) . [.....]

1 / 181