156

Hukum Al-Quran

أحكام القرآن

Penyiasat

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
واختلفت تصرفات العلماء في ذلك. فمنهم من جرى على العموم، ومنهم من خص. فممن خص ذلك علي وابن عباس، صارا إلى أنه لو حلف لا يقربها لأجل الرضاع، لم يكن مؤليا، وإنما يكون مؤليا إذا كان على وجه الغضب. ومنهم من لم يفصل «١» بين اليمين المانعة من الجماع، والكلام والاتفاق، ولا بين الرضا والغضب، وهو قول ابن سيرين. والأكثرون على أنه لا يعتبر قصد المضارة، حتى لو آلى في حالة رضاها، كان به مؤليا. والأولون يقولون: ما قصد حقها ولا مضارتها. وفي قوله: (غَفُورٌ رَحِيمٌ)، ما يدل على اعتبار قصد الإضرار. فالأكثرون اعتبروا اليمين على ترك الجماع. وقال الشافعي: إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مؤليا «٢» . وأبو حنيفة يوقع به الطلاق، وإن لم يبق الإيلاء بعده، لأنه رأى أن قوله تعالى: (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) يدل على ما قاله. ولكن الشافعي يقول: قوله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ... تَرَبُّصُ)، يدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص، فلا يفوت به حق له، ولا يتوجه عليه مطالبة، أنه أجل مضروب له.

(١) يفصل: يفرق. (٢) لأن الإيلاء عندهم لا يكون الا في أكثر من أربعة أشهر.

1 / 148