257

Hukum Quran

أحكام القرآن

Editor

محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف

Penerbit

دار إحياء التراث العربي

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Tafsiran
الزِّيَادَةِ فِي حُكْمِ الْآيَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا بُطْلَانَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُس وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا إنْ شِئْتَ قَضَيْتَهُ مُتَفَرِّقًا وَإِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا
وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إسحاق عن الحرث عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا فَإِنْ فَرَّقْتَهُ أَجْزَأَكَ
وَرَوَى الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عن الحرث عَنْ عَلِيٍّ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُفَرَّقُ
وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَأَنَّهُ إنْ فَرَّقَ أَجْزَأَهُ كَمَا رَوَاهُ شَرِيكٌ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعٌ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْت أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ صِيَامِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيُتَابِعُ قُلْتُ لَا فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي وَقَالَ إنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُتَابِعُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ والحسن ابن صَالِحٍ يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إلَيْنَا وَإِنْ فَرَّقَ أَجْزَأَهُ فَحَصَلَ مِنْ إجْمَاعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ جَوَازُ قَضَائِهِ مُتَفَرِّقًا وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عليه
وقد روى حماد بن سلمة عن سماك ابن حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابن بنت هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ناولها فضل شرابه فشربت ثم قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِاسْتِئْنَافِ الصَّوْمِ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّتَابُعَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْ التَّفْرِيقِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ لَأَرْشَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ إلَيْهِ وَبَيَّنَّهُ لَهَا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ نَفْسَهُ غَيْرُ مُتَتَابِعٍ وَإِنَّمَا هُوَ فِي أَيَّامٍ مُتَجَاوِرَةٍ وَلَيْسَ التَّتَابُعُ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ بِدَلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ مِنْهُ يَوْمًا لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِقْبَالُ الصَّوْمِ وَجَازَ مَا صَامَ مِنْهُ غَيْرُ مُتَتَابِعٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مُتَتَابِعًا فَقَضَاؤُهُ أَحْرَى بِأَنْ لَا يَكُونَ مُتَتَابِعًا وَلَوْ كَانَ صَوْمُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا لَكَانَ إذَا أَفْطَرَ مِنْهُ يَوْمًا لَزِمَهُ التَّتَابُعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافَهُمَا فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَطَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى صِيَامَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ غَيْرَ مَعْقُودِ بِشَرْطِ التَّتَابُعِ وَقَدْ شَرَطْتُمْ ذَاكَ فِيهِ وَزِدْتُمْ فِي نَصِّ الْكِتَابِ قِيلَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ ثبت أنه

1 / 259