Hukum Wanita
أحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Ahmad bin Hanbal d. 241 / 855أحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
99 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين ،، يقلب إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلب ما وراء الثياب.
100 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
101 - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
102 - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
Halaman 60