Hukum Wanita
أحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Ahmad bin Hanbal d. 241 AHأحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
99 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين ،، يقلب إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلب ما وراء الثياب.
100 - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
101 - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
102 - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
Halaman 60