Hukum Wanita
أحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Ahmad bin Hanbal d. 241 AHأحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
76 - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضرب على الصلاة، وعقل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.
78 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يفرق بينهم في المضاجع، ويضرب على الصلاة.
79 - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
Halaman 52