Hukum Wanita
أحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukum Wanita
Ahmad bin Hanbal d. 241 AHأحكم النساء
Penyiasat
عمرو عبد المنعم سليم
Penerbit
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
Tahun Penerbitan
2002\1423
Lokasi Penerbit
Beirut
Genre-genre
قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن
Halaman 28