12

Hukum Wanita

أحكم النساء

Penyiasat

عمرو عبد المنعم سليم

Penerbit

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Tahun Penerbitan

2002\1423

Lokasi Penerbit

Beirut

Genre-genre

Fiqh Hanbali

قوله: {أو نسائهن} *

34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (1)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أو نسائهن} (1)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.

Halaman 38