Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
70

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1413

Genre-genre

Fikah Syiah

<div>____________________

<div class="explanation"> وضعف السند مجبور بموافقة مضمونه لاطلاقات الأمر بالقراءة (1) وعدم صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2). مع أن الظاهر عدم الخلاف في المسألة كما ادعاه بعض (3).

ثم إنه إذا أعاد الفاتحة تجب - أيضا - قراءة السورة بعدها، ولا يجتزئ بما قرأ قبل الحمد ناسيا، مراعاة للترتيب الواجب. ويتخير في إعادة تلك السورة وقراءة غيرها.

وكذا لا إشكال في وجوب تدارك الركوع إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض، لما ذكر من إطلاق الأمر به. مضافا إلى فحوى ما سيجئ من وجوب الاتيان به مع الشك حينئذ. وإلى مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (4).

حيث دل على عدم وجوب استئناف الصلاة إذا لم يوقن بعد سجود السجدتين سواء لم يوقن أصلا أو أيقن قبل فعلهما، ومن أفراده ما إذا أيقن قبل الدخول فيهما. ولا ريب أن عدم وجوب الاستئناف ليس إلا بتدارك الركوع، إذ تركه مبطل بالاتفاق. ورواية حكم بن حكيم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر (بعد ذلك) (5)؟ قال: يقضي ذلك بعينه " (6)</div>

Halaman 77