Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
56

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1413

Genre-genre

Fikah Syiah

أو شك في ركوعه وهو قائم، فركع، فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع، بطلت على رأي.

<div>____________________

<div class="explanation"> للشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول، وقد بينا في مقامه (1) أن الخبر المخالف للمشهور لا يعول عليه، سيما إذا كان بإزائه أكثر منه موافقا للمشهور.

[قوله]: " أو شك في الركوع.. الخ " [أقول]: خالف في ذلك شيخنا الكليني (2) والسيد المرتضى (3) والشيخ (4) وابن إدريس (5) والحلبي (6) واستقواه الشهيد في الذكرى (7) - على ما حكي عنهم - (8) فقالوا: بأنه يرسل نفسه إلى السجود ولا ينتصب قائما.

واستقواه في المدارك (9) موجها لهم: بأن زيادة الركوع على هذا الوجه لا دليل على إبطالها من نص أو إجماع.

أقول: الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه، وزيادته</div>

Halaman 61