Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
213

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

<div>____________________

<div class="explanation"> " قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم " (1).

حيث دلت على وجوب التسليم المستلزم لوجوب التشهد بالاجماع المركب.

ومثلها - في الاقتصار على التسليم - روايتا أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردتان في الشك بين الأربع والخمس (2) وصحيحة الحلبي المتقدمة في الشك بينهما، وفيها: " وأسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).

خلافا للمحكي عن المختلف (4) والذخيرة (5) وجمع من متأخري المتأخرين (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) فلم يوجبه، للأصل وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟، قال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (8).

ويدفع الأصل بما مر، والموثقة بوهنها بالاجماعين المحكيين. مع أنها أعم</div>

Halaman 242