Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
131

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

<div>____________________

<div class="explanation"> وهذا الأخير وإن كان مطابقا للأصل ولكن الشعور الاجمالي إلى كل جزء حين فعله موجود قطعا، والأصل عدم طرو الغفلة عليه.

مضافا إلى أنه لو سلم أصالة عدم الالتفات رأسا نقطع بزواله بعد الاستعلام، إذ بمجرد الاستعلام يلتفت فإذا التفت فيحدث في نفسه أحد أمور:

إما القطع بثبوته، أو عدمه، أو الظن كذلك، أو الشك، وكلها حوادث فيكون الشك في الحادث.

نعم، لو كان المعتبر في نفي موجب السهو حفظ المأموم في زمان سهو الإمام وإن كان يعلم أنه لو استعلم تذكر، كان الأصل عدم الحفظ من جهة أصالة عدم الالتفات إلى الشئ حتى يحفظه أو لا يحفظه.

[العاشر]:

لو اختص المأموم بنسيان ما يوجب نسيانه عودا أو تداركا بعد الصلاة أو سجدتي السهو فهل يسقط بمجرد عدم نسيان الإمام أم لا؟

مقتضى عموم أحكام النسيان: الثاني. ولا مخصص له عدا عموم: " ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الإمام " (1) - بناء على عدم اختصاص السهو بالشك فقط أو بموجبه - وعموم أخبار (2) ضمان الإمام وخصوص بعض الروايات، كموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم؟

فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها الإمام ولا سجدتا</div>

Halaman 147