Peraturan Kesilapan dalam Solat
أحكام الخلل في الصلاة
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1413
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Peraturan Kesilapan dalam Solat
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1413
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع والمضي على الجماعة.
[التاسع]:
إذا شك الإمام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا؟
الظاهر الأول، لأن شرعية موجب السهو موقوفة في الأخبار على عدم حفظ من خلفه، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والأربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام وحرمته. وكذا لو شك بين الأربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة، فيدور الأمر بين حرمة إتمامه ووجوبه ولا يتخلص إلا بالاستعلام.
إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم، ويقال: إن إجراء الأصل في الموضوعات غير متوقف على الفحص، فيحكم على المأموم بأنه غير حافظ فيعمل بموجب السهو.
لكن التحقيق: أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا، لأن الحالة السابقة للمأموم غير معلوم، لأنه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الأجزاء والأعداد إجمالا، والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم، فيحتمل أن يلتفت إليه فيتيقن (1) به ويبقى (2) يقينه إلى زمان سهو الإمام، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الإمام.</div>
Halaman 146
Masukkan nombor halaman antara 1 - 316