Peraturan Kesilapan dalam Solat

Murtada Ansari d. 1281 AH
102

Peraturan Kesilapan dalam Solat

أحكام الخلل في الصلاة

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1413

Genre-genre

Fikah Syiah

<div>____________________

<div class="explanation"> الصورة التاسعة: أن ينسى في موجب (1) الشك.

وحكمها أن الموجب إن كان هو تدارك المشكوك فيه - كما لو شك في التشهد قبل استكمال القيام فوجب عليه تداركه فنسي أن يتداركه، أو شك في السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة قبل استكمال القيام فنسي أن يتداركه، أو غير ذلك من الأمثلة - فحكمه حكم نسيان نفس الفعل المشكوك لو نسيه من أول الأمر، فيجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن ولا يرجع لو دخل.

ثم إن كان مما يقضى بعد الصلاة - كالسجدة الواجبة (2) أو التشهد أو أجزائه - فيقضى مع سجدتي السهو إن كانتا فيه أو بدونهما، وإلا فلا.

والدليل على ذلك: أن مع الشك يحكم عليه شرعا بعدم الاتيان فهو بمقتضى الأصل نسي شيئا من أفعال الصلاة فيلحقه أحكام النسيان.

وإن كان الموجب شيئا واجبا بعد الصلاة كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط، فإن نسيهما من رأس، فسيأتي حكمهما عند ذكر أحكام سجدتي السهو وصلاة الاحتياط.

وإن وقع فيهما نسيان بعض أفعالهما فيجب - أيضا - الرجوع إلى الأصول، إلا أن يدعى ظهور الخبرين في المعنى المتقدم في الصورة الثانية (3) كما فهمه جمع من الأعيان (4).

نعم قد يتفق مقتضى الأصول والخبرين ولا إشكال حينئذ.

الصورة العاشرة : أن ينسى موجب السهو، أي: ما أوجبه النسيان.

وحكمها أن موجب النسيان [إن كان] (5) هو التدارك فيجب الاتيان بها</div>

Halaman 114