222

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري وفيه مطلبان المطلب الأول: الصف بين السواري (^١) إذا كان إماما أو منفردا: اتفق الفقهاء على أن صف الإمام، والمنفرد بين الساريتين لا كراهة فيه (^٢)، كما اتفقوا على أن الصلاة إلى السارية جائزة؛ لاتخاذها سترة. نقل ابن حجر في الفتح عن الرافعي: "أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية، فلا كراهة في الوقوف بينهما" أي للمنفرد (^٣).

(^١) السواري: جمع سارية وهي العامود، أو الأسطوانة، التي يقام عليها السقف في المساجد فتقيمه؛ وذُكرَت في القرآن بلفظ (العَمَد)؛ قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تُوقِنُونَ﴾ الرعد: ٢. قال البغوي: في تفسيره للآية: "يعني: السَّواري، واحدها عمود". انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٩٣، وتفسير البغوي ٣/ ٥. وهي العمَد لأنَها ما يُعمَد به البناء. وهي الأُسطُوانة -بضم الهمزة والطاء انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٣، تاج العروس ٣٨/ ٢٦٣. كما يسميها الفقهاء. (^٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣٥، إحكام الأحكام ٣/ ٤٠، الشرح الكبير ١/ ٣٣١، المغني ٢/ ٢٧، نيل الأوطار ٣/ ٢٣٦. والصحيح عند الحنفية كراهة ذلك للإمام. انظر: شرح فتح القدير ١/ ٣٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٨. (^٣) فتح الباري ١/ ٥٧٨.

1 / 233