165

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (^١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".
وقال صاحب المطالب (^٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".
وقال في زاد المستقنع (^٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".
وقال شيخ الإسلام (^٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (^٥).
الدليل الثاني:
لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (^٦)

(^١) الحاوي الكبير ٢/ ١٧٦.
(^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٠.
(^٣) زاد المستقنع ١/ ٣٧.
(^٤) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان برقم (٤٥٦٤) ٢/ ٥٨٣.
(^٦) شرح العمدة ٤/ ٣٤٦.

1 / 172