157

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

وهو قول عند الحنفية (^١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (^٢) (^٣). قال الكاساني (^٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة". قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (^٥) دليلهم: القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (^٦) ويناقش: بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (^٧). القول الثاني: أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.

(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (^٢) فإن كانوا رجالا ونساء، يتعين عند الشافعية القول بوضع بعضهم خلف بعض مما يلي القبلة. انظر: المجموع ٥/ ١٨٠. (^٣) قال مالك: "أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض، أو جعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم" المدونة ١/ ١٨٢. (^٤) بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، وانظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (^٥) روضة الطالبين ٢/ ١٢٣، المجموع ٥/ ١٨٠. (^٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (^٧) انظر: ص ١٢٥.

1 / 164