152

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها: اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي: القول الأول: يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (^١). الأدلة: الدليل الأول: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" (^٢). ويناقش: بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (^٣) فيقدم عليه. الدليل الثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد

(^١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨. (^٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.

1 / 159