136

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

وتناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.
الوجه الثاني:
أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (^١)
القول الثالث:
أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا
وبه قال الحنفية مع الكراهة (^٢) والشافعية (^٣)، والحنابلة في رواية (^٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (^٥) وابن القيم (^٦).
قال الشافعي (^٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

(^١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.
(^٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.
انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.
(^٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.
(^٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.
(^٧) الأم ١/ ١٦٤.

1 / 142