Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editor
محمد عبد القادر عطا
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
هريرة، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال: وما أراه محفوظاً. قال: وروى يحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم، أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه، عن هشام، كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء.
ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.
(قلت): وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب لغير الجماع كقول الشافعي.
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى عليه، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء:
((أن النبي ﷺ قاء فأفطر))(٧) .
(٧) فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءاً. لكن لفظ أحمد ((أن رسول الله ﷺ قاء فتوضأ)) (٨). رواه أحمد عن حسين المعلم.
قال الأثرم، قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم
(٧) وأخرجه: أبو داود في سننه، الباب ٣٢ من كتاب الصوم والدارمي في مسنده، الباب ٢٤ من كتاب الصوم. وأحمد في المسند ٥ / ١٩٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٣، ٦ /٤٤٣.
(٨) وأخرجه أيضاً الترمذي في سننه، الباب ٦٤ من كتاب الطهارة.
99