70

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

ما زاد (٥٨) رواه أبو داود وابن ماجه فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علماً أو عملاً من جهة الشرع، وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضاً متعذر في الغالب. لأن أسباب الحوادث وشروطها وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الأمور وإنما يتفق الإصابة في ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودة، والموانع مرتفعة. لا أن ذلك عن دليل مطرد لازماً أو غالباً.

وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك. ويعرفون أن طالع البلاد لا يستقيم الحكم به غالباً لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع، ويقولون: إن الأحكام مبناها على الحدس، والوهم، فنبين لهم أن قولهم في رؤية الهلال وفي الأحكام من باب واحد يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلك، ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته بما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ولهذا قال من قال أن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها، وأن بعض الظن إثم. ولقد صدق، فإن الانسان الحاسب إذا قتل نفسه في حساب الدقائق والثواني كان غايته ما لا يفيد. وإنما تعبوا عليه لأجل الأحكام، وهي ظنون كاذبة.

أما الكلام في الشرعيات فإن كان علماً كان فيه منفعة الدنيا والآخرة، وإن كان ظناً مثل الحكم بشهادة الشاهدين، أو العمل بالدليل الظني الراجح فهو عمل بعلم. وهو ظن يثاب عليه في الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. آخر ما وجد. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

(٥٨) سبق تخريجه.

70