105

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك.

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط؛ لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.

وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (١١).

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.

وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان. وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين، كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.

وأيضاً فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله ﷺ ثم طلعت الشمس».

وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن

(١١) أخرجه: ابن ماجه في سننه، الباب ٩ من كتاب الصلاة. وأحمد بن حنبل ٣٩١/٥.

105